الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
111
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ رد استقراء آنكه نهى مقدم است بر فعل امر ] و فيه انه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار و لو سلم فليس حرمة الصلاة فى تلك الايام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام لان حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع احكامه و منها حرمة الصلاة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى